الشروط الفنية

تعميم رقم 71/2014
بشأن أصول تصديق الخرائط في المكتب الفني

بناءً على أحكام القانون رقم 522 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتنظيم مهنة الطوبوغرافيا
بناءً على النظام الداخلي للنقابة ولاسيما المواد المتعلقة بالأصول العلمية والفنية ومراعاة الدقة في وضع التصاميم والخرائط والمصورات التي تتطلب تصديق المكتب الفني في النقابة
بناءً على قرار مجلس نقابة الطوبوغرافيين رقم 11 تاريخ 7/7/2014
بناءً على توصيات اللجنة الفنية المعينة من قبل مجلس النقابة
ومن أجل رفع مستوى مهنة الطوبوغرافيا في لبنان وتطوير مستوى الخرائط الطوبوغرافية في النقابة والحفاظ على حقوق المواطن والطوبوغراف المجاز على حد سواء.
ومن أجل تنظيم عمل القسم الفني في النقابة وتطويره فقد تقرر ما يلي :

أولاً : اصدار هذا التعميم مرفقاً بشروط تصديق المعاملات في القسم الفني وفقاً للعناوين التالية :
أ‌- لائحة التسميات المعتمدة لعناوين الخرائط
ب‌- الشروط الفنية العامة
ج- الشروط الفنية لخرائط الكيل والشقلات وتركيز البناء
د- شروط تصديق الخرائط المصدقة سابقاً

ثانياً : يبدأ العمل بتطبيق بنود هذا التعميم بتاريخ 1/9/2014 وينشر فوراً ويبلغ الى الطوبوغرافيين
عبر الموقع الالكتروني النقابة وعبر لصقه على لوحة الأعلانات في المكتب الفني وتوزيعه على
الطوبوغرافيين.
الدكوانة في

امين السر نقيب الطوبوغرافيين المجازين

حسام بزي انطوان منصور

لائحة التسميات المعتمدة لعناوين الخرائط


1- خريطة اظهار حدود
2- خريطة كيل
3- خريطة شقلات او خريطة ارتفاعات
4- خريطة تركيز بناء
5- خريطة احداثيات موقع: - العقار
- بئر - خطوط توتر العالي
- أعمدة كهرباء –هاتف
- بنى تحتية
6- خريطة تحديد مسافات
7- خريطة حق مرور
8- خريطة اسقاط
9- خريطة تنازل من الاملاك الخاصة الى الاملاك العامة .
10- خريطة تحوير طريق /مجرى مياه
11 – خريطة افراز
12- خريطة ضم
13- خريطة الحقوق المختلفة
14- خريطة مقلع او مرملة
15- خريطة ملف استملاك
16- خريطة كميات حفر وردم
17- خريطة دراسات طرق
18- خريطة بناء تفصيلية
19- موقع تصوينة
20- موقع لوحة اعلانية
21- النطاق البلدي لبلدية

الشروط الفنية العامة

1- نوع المعاملة (كما هو وارد في لائحة التسميات)
2- ذكر رقم العقار والعقارات المجاورة على المسطح
3- ذكر رقم العقار على عنوان الخريطة
4- عدم تسكير اي عقار الا العقار المراد توقيعه.
5- ذكر المحافظة والقضاء والمنطقة العقارية كما هو مدوّن في الخريطة العقارية ومسجّلة على الموقع الالكتروني للنقابة تمهيداً لسهولة ادخالها على النظام المعلوماتي للقسم الفني.
6- تحديد مقياس الخريطة
7- اتجاه الشمال Nord بشكل واضح.
8- لا تقبل أي خريطة غير ممهورة بختم الطوبوغراف وتوقيعه.
9- لا تقبل الخرائط المصححة يدوياً بالقلم او بأستعمال وسائل أخرى ك (corrector)
10- يجب ان تكون الخرائط ملوّنة .
11- في حال طلب تصديق قسم من العقار يجب تحديد القسم المراد استعماله بخط متقطع مع ذكر مساحة هذا القسم.
12- عدم قبول اي خريطة مع مقياس تقريبي (الا في حالة تحديد موقع احداثيات بئر).
13- يجب ان تكون الارقام واضحة على جميع الخرائط.
14- على الطوبوغراف ان يرفق معاملته بتكليف خطي من مالك العقار او من يمثله قانونياً وبهذه الحالة لا يمكن اجراء اي عمل من طوبوغراف آخر قبل إجراء مخالصة مع الطوبوغراف الاول.(يوزع النموذج في المكتب الفني)
15- في المناطق الغير ممسوحة إرفاق علم وخبر موقع ومصدق من المختار ومصادقة المختار على تواقيع المالكين والمجاورين على الخريطة.
16- اذا كانت عقارات تشكل وحدة عقارية يجب ان تكون مرفقة بإفادة عقارية تثبت ذلك.

Close