القوانين

قانون 522/96

تنظيم مهنة الطوبوغرافيا وإنشاء نقابة

الطوبوغرافيين

 

الباب الأول

مزاولة مهنة الطوبوغرافيا

 

المادة 1

لا يجوز لأحد في لبنان أن يزاول مهنة الطوبوغرافيا أو أن يتخذ لقب طوبوغراف ، إلا إذا توفرت فيه الشروط المبينة في المواد الآتية :

المادة 2

يشترط في الطوبوغراف اللبناني :
1- أن يكون متمتعا" بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية ولا بجنحة شائنة .

2- أن يكون حائزا" أحد الشروط الآتية : 

أ- حائزا" شهادة عليا في العلوم التطبيقية في اختصاص الطوبوغرافيا وذلك من جامعة أو مدرسة تعترف بها الحكومة اللبنانية وقضى في الدروس مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حيازته شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني أو ما يعادلها رسميا" ، وأن يكون قد أمضى مدة سنة في ممارسة المهنة تحت إشراف طوبوغراف بعد حصوله على الشهادة .

ب – حائزا" شهادة الإجازة الفنية في اختصاص الطوبوغرافيا وقضى في الدروس مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حيازته شهادة البكالوريا الفنية أو شهادة البكالوريا – القسم الثاني أو ما يعادلها رسميا" .

المادة 3

يشترط في الطوبوغراف غير اللبناني :

    1- من أبناء الدول العربية :

أ- أن تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثانية مع عشر سنوات خبرة إضافية .

ب- أن تعامل شريعة بلاده الطوبوغرافيين اللبنانيين بالمثل .

ج- أن يثبت انه يتمتع بحق ممارسة مهنة الطوبوغرافيا في بلده الأصلي .

د- أن يكون حائزا" على بطاقة إقامة وإجازة عمل من الدوائر المختصة وأن يقيم فعلا" في لبنان .

هـ إذا كان أجنبي الأصل ومتجنسا" بجنسية إحدى الدول العربية ،أن تكون قد مضت خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية .

2- من غير أبناء الدول العربية :

أ- أن تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثانية .

ب- أن تعامل شريعة بلاده الطوبوغرافيين اللبنانيين بالمثل .

ج- أن يكون قد انقضى على نيله شهادة الطوبوغرافيا عشر سنوات على الأقل إذا كان من غير أبناء الدول العربية .

د- أن يكون منتسبا" للتنظيم الطوبوغرافي في بلده الأصلي إذا كان هذا الانتماء إلزاميا" لأجل مزاولة مهنة الطوبوغرافيا فيه ، وفي حال عدم إلزامية ذلك ، عليه أن يثبت انه يتمتع بحق ممارسة مهنة الطوبوغرافيا في بلده الأصلي .

هـ أن يكون حائز على بطاقة إقامة وإجازة عمل من الدوائر الرسمية المختصة وان يقيم فعلا" في لبنان ، ويحصل على الموافقة المسبقة من نقابة الطوبوغرافيين .

و- يقدم طلب القيد وفاقا" للمادة العاشرة من هذا القانون ، إلى مجلس النقابة الذي يعود له بعد تثبته من استكمال الطلب لكافة الشروط القانونية ، حق التقدير المطلق لجهة قبول طلب القيد أو رفضه وفي القبول يكون القيد لمدة محددة بسنة واحدة قابلة للتجديد بناء لطلب الطوبوغراف .

المادة 4

لا يجوز للطوبوغراف أن يزاول مهنة الطوبوغرافيا وان ينتسب إلى نقابة الطوبوغرافيين ما لم يستحصل على ترخيص من وزارة الأشغال العامة يعطى بناء على طلب مرفق بالشهادة العلمية والإفادات التي تثبت الأمور المفروضة في المواد السابقة وبناء على اقتراح لجنة تؤلف بمرسوم تدعى لجنة الطوبوغرافيين مهمتها درس الطلبات قوامها :

- المدير العام للتعليم المهني والتقني ، رئيسا" .

- نقيب الطوبوغرافيين ، عضوا ".

- مندوب من وزارة المالية – الشؤون العقارية ، عضوا" .

- مندوب عن وزارة الأشغال العامة ، عضوا" .

- مندوب عن لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية ، عضوا" .

المادة 5

المرحلة الانتقالية

خلافا" لأحكام المادة الثانية ،

1- يحق لكل من يحمل شهادة الامتياز الفني (T.S) في اختصاص الطوبوغرافيا أو المساحة صادرة عن وزارة التعليم المهني والتقني في لبنان قبل صدور هذا القانون ، أن ينتسب إلى نقابة الطوبوغرافيين شرط أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات في ممارسة المهنة تحت إشراف طوبوغراف منتسب إلى النقابة على أن يسجل في سجل النقابة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قانون تنظيم المهنة .

 2- يحق للذين باشروا الدراسة في معاهد معترف بها لنيل شهادة الامتياز الفني في اختصاص الطوبوغرافيا ، قبل صدور هذا القانون ، أن ينتسبوا إلى النقابة بعد نيلهم الشهادة المذكورة شرط أن يتقدموا بطلباتهم إلى مجلس النقابة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون وشرط أن يكونوا قد امضوا مدة ثلاث سنوات في ممارسة المهنة تحت إشراف طوبوغراف منتسب إلى النقابة وعلى أن تتأكد النقابة من تاريخ دخولهم إلى تلك المعاهد خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون .

3-عند العمل بهذا القانون يحق لحاملي شهادة البكالوريا الفنية في اختصاص الطوبوغرافيا (B.T)  أو ما يعادلها رسميا" ، الانتساب إلى النقابة شرط أن يكونوا قد امضوا مدة عشر سنوات وما فوق في ممارسة المهنة . وكذلك يحق للطوبوغرافيين المحلفين بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 2576 الصادر سنة 1929 ، الانتساب إلى النقابة شرط أن يكونوا قد مارسوا المهنة منذ اكثر من خمس عشرة سنة.

4- يحق للذين مارسوا مهنة الطوبوغرافيا مدة خمس وعشرين سنة متواصلة قبل صدور هذا القانون ، الانتساب إلى النقابة وذلك بعد التثبت من الإفادات الرسمية الصادرة عن كافة إدارات الدولة أو المؤسسات والشركات الهندسية الخاصة .

5-أ- يحق لكل شخص يكون عند العمل بهذا القانون شاغلا لوظيفة طوبوغراف رئيس فرقة أو مساح رئيس فرقة أو مساح رئيس قسم أو مساح رئيس دائرة فنية في أية إدارة من إدارات الدولة اللبنانية أو المؤسسات العامة أو المصالح المستقلة أو البلديات ومارس المهنة مدة لا تقل عن العشر سنوات ، أن يطلب الترخيص لحمل لقب طوبوغراف مجاز بمزاولة المهنة شرط أن يقدم الإثباتات الكافية عن قيامه بأشغال تتطلب معلومات فنية معادلة لما يطلب من الطوبوغراف حامل الشهادة .

          ب- يحق لمن زاول مهنة الطوبوغرافيا في إدارات الدولة أو المؤسسات العامة أو المصالح المستقلة أو البلديات أو المؤسسات الخاصة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة أن يطلب الترخيص لحمل لقب طوبوغراف مجاز بمزاولة المهنة شرط أن يقدم الإثباتات الكافية عن قيامه بأشغال تتطلب معلومات فنية معادلة لما يطلب من الطوبوغراف حامل الشهادة.

يجب أن يقدم الطلب خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزارة الأشغال العامة فتحيله دون إبطاء إلى لجنة الطوبوغرافيين المبينة في المادة الرابعة لدرسه وإبداء اقتراحها بشأنه في مدة ستة اشهر على الأكثر وللجنة أن تفرض على الطالب امتحانا إلزاميا نظريا وتطبيقيا .

المادة 6

لا يحق للطوبوغراف المزاول أن يشغل وظيفة طوبوغراف في ملاك الدولة ويستثنى من ذلك الطوبوغرافيون المزاولون الذين يشغلون وظائف في ملاك الدولة أو متعاقدون معها منذ اكثر من عشر سنوات لدى العمل بهذا القانون .

 

 

الباب الثاني
نقابة الطوبوغرافيين

 

الفصل الأول
غاية النقابة

المادة 7

للطوبوغرافيين في لبنان نقابة مركزها بيروت وهي تضم جميع الطوبوغرافيين المرخص لهم بمزاولة مهنة الطوبوغرافيا في الجمهورية اللبنانية .

المادة 8

مهمة نقابة الطوبوغرافيين مهنية علمية إدارية وغايتها :

1- جمع كلمة الطوبوغرافيين والمحافظة على حقوقهم المشروعة ورفع مستوى مهنتهم والسهر على الواجبات الأدبية لمهنتهم وكرامتها.

2- تأديب الطوبوغرافيين الخارجين على قانونها وعلى واجبات المهنة الأدبية .

3- إبداء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الطوبوغرافيا بناء على طلب الوزارات والمؤسسات العامة المختصة .

4- إبداء الرأي في إرسال البعثات وحضور المؤتمرات الدولية المختصة بالطوبوغرافيا أو أي فرع من فروع التكنولوجيا الجغرافية .

5- السعي لحل المنازعات التي تقع بين الطوبوغرافيين او بينهم وبين زبائنهم .

6- معاونة المحتاجين والعجز من الطوبوغرافيين أو من عائلاتهم وإنشاء صندوق تقاعدي لضمان الشيخوخة والعجز .

المادة 9

لا يحق لأي طوبوغراف لبناني أن يزاول مهنة الطوبوغرافيا في جميع الأراضي اللبنانية إلا إذا سجل اسمه في جدول النقابة .

المادة 10

على من يطلب قيد اسمه في جدول النقابة أن يكون حائزا" جميع المؤهلات اللازمة لتعاطي مهنة الطوبوغرافيا بموجب القوانين المرعية ، وعليه أن يذكر في طلبه اسمه وشهرته وجنسيته وعمره واسم الجامعة أو المعهد أو المدرسة التي تخرج منها وتاريخ نيله الشهادة ورقمها وألقابه العلمية وإفادة عن خبراته السابقة للطلب ومحل إقامته ومحل مزاولة مهنته وصورة عن ترخيص وزارة الأشغال العامة وعليه أن يرفق الطلب برسم الدخول وبالرسم السنوي بكامله .

المادة 11

ينظر مجلس النقابة في الطلب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه ويقرر قبوله إذا كان مستكملا الشروط القانونية وإلا يعتبر قرارا" ضمنيا بالرفض .

 

الفصل الثاني
في تنظيم وإدارة النقابة


أولا" : السجل العام :

المادة 12

يتألف السجل العام من جميع الطوبوغرافيين الذين انتسبوا للنقابة المقيدين في سجل عام وتاريخ انتسابهم وأرقام تسجيلهم وجنسياتهم .

تتفرع عن السجل العام سجلات فرعية تبين أوضاع جميع الطوبوغرافيين واختصاصاتهم وأحوالهم .

ثانيا" : الهيئة العامة :

المادة 13

تتألف الهيئة العامة من الطوبوغرافيين العاملين في لبنان المسددين للرسوم العادية والنسبية ضمن الحدود التي لا تفرض شطب اسمهم .

يمكن اعتبار الطوبوغرافيين العاملين في الخارج ضمن الهيئة العامة بناء لطلبهم إذا كانوا مرتبطين بحكم عملهم في الخارج بمكتب طوبوغرافي أو مكتب هندسي أو مقاول مقيم في لبنان .

تلتئم الهيئة العامة للنقابة بصورة عادية كل سنة في النصف الأول من شهر تشرين الثاني وتلتئم بجلسة غير عادية بناء لطلب يقدمه ثلث الطوبوغرافيين المقيدين في جدول النقابة أو بناء لقرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية الثلثين .

المادة 14

إذا تأخر الطوبوغراف عن دفع الرسوم العادية أو النسبية المستحقة عليه ثلاث سنوات متتالية بدون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل العام .

يقدم الشطب بصورة آلية بعد مضي شهرين على إنذار عام يوجهه مجلس النقابة في صحيفتين محليتين للمتأخرين عن الدفع دون ذكر الأسماء بالتحديد ، ولا يحق للطوبوغراف المشطوب طلب قيده مجددا" إلا بعد أن يدفع رسم القيد مرة ثانية ، بالإضافة إلى الرسوم السنوية المتأخرة على أساس الرسوم السارية بتاريخ تقديم الطلب . لا تدخل مدة الشطب في احتساب الممارسة .

المادة 15

يرأس الهيئة العامة النقيب وينوب عنه في حال غيابه أو تعذر حضوره نائب النقيب فأكبر أعضاء مجلس النقابة على التعاقب .

المادة 16

إن انعقاد الهيئة العامة لا يعتبر قانونيا" إلا بحضور اكثر من نصف الأعضاء وإذا لم تجتمع هذه الأكثرية تكرر دعوة الأعضاء ثانية لاجتماع يعقد في مدة أسبوع على الأقل وعشرين يوما" على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر انعقاد الهيئة العامة قانونيا" في هذه الحالة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .

المادة 17

يدخل في وظائف الهيئة العامة العادية الأمور الآتية :

1-  انتخاب مجلس النقابة ومجلس التأديب .

2- تحديد رسم الانتساب والرسوم السنوية العادية والنسبية .

3- التدقيق في حسابات السنة السابقة والمصادقة عليها .

4- المصادقة على ميزانية السنة القادمة .

5- إقرار النظام الداخلي وتعديله .

6- بحث وتصديق ما يعرض عليها من مجلس النقابة .

7-تعيين خبير مدقق حسابات النقابة .

أما الهيئة العامة غير العادية فتبحث في الأمور التي لها علاقة بالمهنة والمبينة في طلب الدعوة أو في قرار المجلس .

تؤخذ القرارات بالأكثرية المطلقة لعدد الحاضرين في جلسة قانونية .

المادة 18

يتألف مجلس النقابة من اثني عشر عضوا تنتخبهم الهيئة العامة في دورتها العادية خلال النصف الأول من شهر تشرين الثاني من كل سنة ، من أعضاء اللبنانيين بطريقة الاقتراع السري وذلك لمدة ثلاث سنوات .

المادة 19

ينتخب مجلس النقابة فور انتخابه مكتبا للمجلس مؤلفا من النقيب ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق لمدة ثلاث سنوات . كما ينتخب أعضاء آخرين يحدد مجلس النقابة عددهم ومهماتهم في نفس الجلسة الانتخابية ، وفي حال تعادل الأصوات يعتبر فائزا" الأقدم عهدا" بالمهنة .

تجري القرعة سنويا" على باقي أعضاء مجلس النقابة لاختيار أربعة أعضاء جدد ، ويمكن تجديد انتخاب العضو المنتهية مدته مرة واحدة ، ولا يجوز انتخابه للمرة الثالثة إلا بعد انتهاء ولايته السابقة .

المادة 20

يعد منفصلا" عن مجلس النقابة كل عضو صدر بحقه حكم تأديبي اكتسب الدرجة القطعية قاضيا" بعقوبة غير اللوم أو التنبيه .

المادة 21

يعد مستقيلا" من مجلس النقابة كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتابعة بدون عذر مشروع بعد إنذاره خطيا" .

المادة 22

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس النقابة قبل انتهاء مدته ، يحل في المركز الشاغر المرشح الذي نال في الجلسة التي جرى فيها الانتخاب للمركز المذكور ، العدد الأكبر من الأصوات بعده .

اما إذا شغر أربعة مراكز أو ما يزيد دفعة واحدة قبل ستة اشهر من موعد الانتخاب فتدعى الهيئة العامة لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة .

المادة 23

يعتبر مجلس النقابة منحلا إذا زاد عدد المراكز الشاغرة فيه عن ثلثي أعضائه  وتدعى الهيئة العامة لانتخاب عام لأعضاء مجلس النقابة في مهلة شهرين من تاريخ انحلال المجلس ، ويشرف على إدارة النقابة في هذه الحالة الأعضاء المتبقون في مجلس النقابة حتى تاريخ إتمام الانتخابات .

المادة 24

يدخل في وظائف مجلس النقابة الأمور التالية :

1-وضع نظام النقابة الداخلي وتعديله بموافقة الجمعية العمومية .

2- تنفيذ مقررات الهيئة العامة .

3-البت بطلبات الانتساب إلى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية .

4-إدارة أموال النقابة واستيفاء الرسم السنوي ورسم الانتساب والرسوم    النسبية.

5- الاتصال بالسلطات أو بغيرها من الهيئات والأشخاص فيما يتعلق بمصالح النقابة .

6-التوسط لحل المنازعات بين الطوبوغرافيين وزبائنهم .      

7- القيام بجميع الأعمال المتعلقة بإدارة النقابة غير الداخلة في اختصاص الهيئة العامة .

8- السهر على سلك الطوبوغرافيين ورفع مستوى المهنة .

9- إعداد الموازنة وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها .

المادة 25

النقيب يمثل النقابة ويدافع عن حقوقها وهو مكلف تنفيذ قرارات المجلس وله الحق بأن يقاضي باسم النقابة وفقا للأصول المرعية .

المادة 26

نائب النقيب يقوم مقام النقيب عند غيابه ويتولى أثناء قيامه بهذه المهمة جميع صلاحيات النقيب . وتحدد وظائف باقي أعضاء هيئة مكتب المجلس بالنظام الداخلي .

المادة 27

يعقد مجلس النقابة بدعوة من النقيب وبرئاسته جلسة على الأقل في كل شهر ولا تكون الجلسة قانونية إلا بحضور اكثر من نصف الأعضاء .

المادة 28

يتخذ مجلس النقابة قراراته بالأكثرية وعند تعادل الأصوات يكون صوت النقيب مرجحا.

المادة 29

لكل صاحب مصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية أن تستأنف قرارات مجلس النقابة في مهلة عشرة أيام من تاريخ التبليغ .

يرفع الاستئناف إلى محكمة الاستئناف ، غرفتها المدنية في بيروت ويضم إليها عضوان يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه .

تفصل المحكمة في الاستئناف بجلسة سرية ، وقرارها نهائي لا يقبل المراجعة .

المادة 30

تعقد محكمة الاستئناف غرفتها المدنية بهيئتها العادية  إذا تعذر انضمام عضوين إليها من مجلس النقابة لأي سبب من الأسباب .

المادة 31

للنقابة أن تنشىء لها في كل محافظة شعبة محلية مهمتها القيام بتنفيذ ما يعهد به إليها مجلس النقابة .تنشأ هذه الشعب بقرار من الجمعية العامة .

المادة 32

لمجلس النقابة أن يؤلف لجانا مختلفة من أعضاء النقابة برئاسة أحد أعضاء مجلس النقابة ويحدد مجلس النقابة مهمات كل لجنة من هذه اللجان .

 

الفصل الثالث

التأديب

 

المادة 33

أ- إذا خالف الطوبوغرافيون أعضاء النقابة واجبات مهنتهم وعرضوا كرامتهم لما يمس شرفهم أو كفاءتهم تطبق بحقهم إحدى العقوبات الآتية :

1- التنبيه .

2-  اللوم .

3-  التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز سنة واحدة .

4- المنع من مزاولة المهنة نهائيا" .

إن الطوبوغراف الذي يحكم عليه بالتوقيف مؤقتا" عن العمل يمنع من مزاولة المهنة ويقفل مكتبه طيلة المدة المحكوم بها .

ب-يخضع الطوبوغرافيون الموظفون لرقابة هيئات الرقابة الرسمية .                                           

المادة 34

يتألف المجلس التأديبي من النقيب او نائبه رئيسا ومن أمين السر ومن خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة في دورتها العادية لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد .

المادة 35

يحيل النقيب المخالفات المسلكية بعد التحقيق فيها على مجلس التأديب من تلقاء نفسه أو:

1- بناء على شكوى وزارات ودوائر الدولة أو النيابة العامة الاستئنافية أو أحد المتضررين من الطوبوغرافيين وسواهم .

2-  بناء على طلب الطوبوغراف الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيعرض أمره عفوا لتقدير مجلس التأديب .

المادة 36

يتبع مجلس التأديب أصول محاكمة سرية ، وعليه عند تعيين مسؤولية الطوبوغراف أن يأخذ بعين الاعتبار حسن نيته وله أن يرجع إلى جميع طرق الإثبات وان يدعو الطوبوغراف المشكو منه فيستمع إليه .

على الطوبوغراف أن يلبي الطلب ويجيب عن الأسئلة التي توجه إليه وان يعطي الإيضاحات التي تطلب منه وله أن يستعين بمحام واحد للدفاع عنه .

المادة 37

على مجلس التأديب أن يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى وإذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة الإستئنافية أن تنقل القضية إلى محكمة الاستئناف فتنظر فيها بالدرجة الأخيرة .

المادة 38

تقبل القرارات التأديبية الاستئناف في مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغها.يجري التبليغ بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول، يقدم الاستئناف ويحكم به وفقا" لنص المادة30 .

المادة 39

إن قرارات مجلس التأديب ومحكمة الاستئناف سرية أما إذا حكم على الطوبوغراف بجريمة تمس شرف المهنة وكرامتها أو إذا حكم عليه مرتين في السنة بعقوبة اشد من اللوم فلمجلس النقابة أن يقرر بأكثرية ثلثي أعضائه تعليق القرار في مقر النقابة شهرا واحدا .

المادة 40

إن الملاحقة المسلكية لا تمنع التعقبات الجزائية إذا كانت المخالفة تؤلف أيضا" جرما معاقبا عليه بقانون العقوبات .

 

الفصل الرابع

صندوق التقاعد وصندوق المساعدات المالية

 

المادة 41

ينشأ صندوق التقاعد بقانون خاص .

المادة 42

ينشأ صندوق إعانة لمنح مساعدات مالية للطوبوغرافيين أو لعائلاتهم وتكون موارده :

1- من الإعانات التي يقدمها أعضاء النقابة .

2-  من الهبات الجائزة بمقتضى قانون الجمعيات .

3-  من أجزاء تعينها الهيئة العامة من ميزانية النقابة .

تعيين طرق إدارة هذا الصندوق في النظام الداخلي وفي لوائح تنظيمية خاصة تصدقها الهيئة العامة بعد وضعها من قبل مجلس النقابة .

 

 

الفصل الخامس

أحكام عامة وانتقالية

 

المادة 43

تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ولا يحق لها أن تتملك عقارات إلا بقرار من الهيئة العامة.

المادة 44

تستمر عضوية أعضاء مجلس نقابة الطوبوغرافيين في لبنان المنشأ بموجب القرار رقم 240/1 تاريخ 30/11/1991 بصفة أعضاء مجلس مؤقت للنقابة المؤلفة بموجب هذا القانون إلى تاريخ انعقاد الهيئة العامة العادية للسنة التي يوضع فيها هذا القانون موضع التنفيذ والتي يتم خلالها انتخاب أول مجلس للنقابة بكامل أعضائه وتحل النقابة المؤلفة بموجب هذا القانون محل النقابة القديمة بكل الأمور وينتقل جميع ما تملكه النقابة القديمة فورا "إلى النقابة المؤلفة بموجب هذا القانون .

المادة 45

يقوم مجلس النقابة المؤقت بوضع مشروع النظام الداخلي للنقابة بما يتوافق مع هذا القانون ويجري تصديقه من الهيئة العامة في أول جلسة تعقدها بأكثرية الثلثين .

المادة 46

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة الأولى من القانون 62/2017


كما وردت بنصها الاصلي
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه،

المادة الاولى

يلغى نص المادة الثانية من القانون رقم 522 تاريخ 6/6/1996 (تنظيم مهنة الطوبوغرافيا وانشاء نقابة الطوبوغرافين)، ويستعاض عنه بالنص التالي:

 

المادة الثانية الجديدة


يشترط في الطوبوغراف اللبناني :
1- ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغيرمحكوم بجناية او بجنحة شائنة .
2- ان يكون حائزاً احد الشروط الآتية:
أ‌- إجازة جامعية في اختصاص الطوبوغرافيا (مساحة) وذلك إما من جامعة او مدرسة عليا او معهد جامعي تعترف بها الحكومة اللبنانية.
ب‌- شهادة اجازة فنية في المساحة صادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
على ان لا تقل مدة الدراسة للإستحصال على اي من هذه الشهادات عن ثلاث سنوات بعد حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة البكالوريا الفنية او ما يعادل رسمياً اي من هاتين الشهادتين.
3- ان يكون قد أمضى مدة سنتين في ممارسة المهنة وفقاً لبرنامج تدريبي تعده لجنة مؤلفة من:
• مدير عام التعليم المهني والتقني – رئيساً.
• ممثل عن وزارة الاشغال العامة والنقل – عضواً.
• ممثل عن وزارة المالية – المديرية العامة للشؤون العقارية – عضواً.
• ممثل عن وزارة الدفاع الوطني – مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني – عضواً.
• ممثل عن كل من نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس – عضواً.
• ممثل عن نقابة الطوبوغرافيين – عضواً.
على ان يخضع في نهاية التدريب لامتحان جدارة تجريه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بإشراف اللجنة الفاحصة في المديرية، يخوله الدخول الى نقابة الطوبوغرافيين.


المادة الثانية

يستفيد من أحكام هذا القانون الاشخاص الذين توافرت فيهم، قبل صدوره، الشروط المحددة في المادة الأولى منه بإستثناء ما ورد في الفقرة الثالثة منها. شرط أن يكونوا قد حازوا الشهادة المطلوبة قبل العام الدراسي 2016-2017، وأن يكونوا قد أمضوا مدة سنتين في ممارسة المهنة تحت إشراف طوبوغراف مجاز بعد نيله الشهادة .
بعبدا في 17 تشرين الأول 2017
الامضاء : ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : سعد الدين الحريري

الاسباب الموجبة
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 522 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بتنظيم مهنة الطوبوغرافيين وإنشاء نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان حدد شروط مزاولة هذه المهنة، ومنها تلك المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، التي تشترط حيازة اي من الشهادات التالية:
أ‌- شهادة عليا في العلوم التطبيقية في اختصاص الطوبوغرافيا وذلك من جامعة او مدرسة تعترف بها الحكومة اللبنانية وقضى في الدروس مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حيازته شهادة البكالوريا اللبنانية – القسم الثاني او ما يعادلها رسمياً، وأن يكون قد أمضى مدة سنة في ممارسة المهنة تحت اشراف طوبوغراف بعد حصوله على الشهادة .
ب‌- شهادة الاجازة الفنية في اختصاص الطوبوغرافيا وقضى في الدروس مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حيازته شهادة البكالوريا الفنية او شهادة البكالوريا – القسم الثاني او ما يعادلها رسمياً.

ولما كان المناهج عدلت مدة سنوات الدراسة اللازمة للاستحصال على الشهادات المذكورة أعلاه، ولما كان يقضي، تبعاً لما تقدم، تعديل احكام المادة الثانية المشار اليها أعلاه بحيث تواكب شروط مزاولة مهنة الطوبوغراف، التقدم العلمي والتعليمي،
لذلك، جرى اعداد اقتراح القانون المرفق الذي يرمي الى تعديل الشروط المتعلقة بالشهادات الواجب الاستحصال عليها لممارسة مهنة الطوبوغراف، والذي يلحظ استفادة الأشخاص الذين استحصلوا على شهادات المطلوبة وفقاً للمناهج الحديثة من احكامه .
إن النواب الموقعين ادناه اذ يتقدمون من مجلسكم الكريم بإقتراح القانون المرفق، راجين اقراره.

Close