النظام الداخلي
النظام الداخلي
لنقابة الطوبوغرافيين المجازين
- لبنان -
المادة الاولى : اقرت الجمعية العمومية هذا النظام الداخلي في جلستها المنعقدة بتاريخ 7/11/96 بالاستناد الى المادتين 17 و24 من قانون تنظيم مهنة الطوبوغرافيا وانشاء نقابة الطوبوغرافيين في لبنان الصادر برقم 522 تاريخ 6/6/96 .
كما تمّ تعديله بموجب قراري مجلس النقابة تاريخ 29/9/98 وتاريخ 23/10/2000وموافقة الهيئة العامة العادية عليه في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/11/2000 وبتاريخ 14/11/2001.
المادة الثانية : يتقيد بهذا النظام الداخلي جميع اعضاء النقابة المسجلين في السجل العام للنقابة . وكل مخالفة لاحكامه تعرض مرتكبها لتطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عنها في المادة 33 من القانون المذكور في المادة الاولى اعلاه .
التسجيل في النقابة
المادة 3 : تطبيقاً للمواد 7 و9 و10 من قانون نقابة الطوبوغرافيين يسجل في النقابة جميع الطوبوغرافيين بعد حصولهم على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الاشغال العامة، وذلك بأن يقدموا طلباً للنقيب حسب نموذج معين .
يحيل امين السر طلبات التسجيل في النقابة الى اللجنة الادارية في ظرف خمسة ايام على الاكثر، وتنشر الطلبات فور تقديمها على لوحة الاعلانات في مركز النقابة مدة عشرة ايام ليتمكن كل عضو من ابداء ملاحظاته عليها .
وعلى اللجنة الادارية ان تقدم تقريرها الى مجلس النقابة في مهلة خمسة عشر يوماً على الاكثر .
على مجلس النقابة ان يبت بالطلبات قبل مضي مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عنها في المادة 11 من قانون تنظيم النقابة ووفقاً للاصول المحددة في المادة المذكورة. وفي حال توفر الشروط القانونية في الطلب يبلغ الطالب مضمون قرار مجلس النقابة بشأن طلبه، والا يعتبر قراراً ضمنياً بالرفض .
يجرى قيد اسماء الطوبوغرافيين المقبولين في سجل خاص ينظمه امين سر مجلس النقابة وفقاً لاحكام قانون تنظيم مهنة الطوبوغرافيا ولا سيما المادة 12 منه .
المادة 4 : يحلف الاعضاء الجدد اليمين القانونية قبل ممارسة اعمالهم امام رئيس محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، بموجب كتاب ينظمه نقيب الطوبوغرافيين .
ويتضمن قسم اليمين النص التالي :
"اقسم بالله العظيم بان اقوم بواجباتي المهنية على اكمل وجه وفقاً للاصول الفنية والقانونية، واحافظ على حقوق المواطنين والوطن ملتزماً قوانين وانظمة الدولة اللبنانية ونقابة الطوبوغرافيين وامارس مهنتي بكل امانة واخلاص "
المادة 5 : تعطي النقابة بطاقة انتساب خاصة للاعضاء مختومة بخاتم النقابة وذلك وفقاً لنموذج يتفق عليه مجلس النقابة .
المادة 6 : ينظم امين السر خلال الشهر الاول من كل سنة وكلما دعت الحاجة جدولاً باسماء الطوبوغرافيين اعضاء النقابة مرتباً حسب الاحرف الهجائية لعائلة العضو، وذلك باشراف النقيب ورقابة مجلس النقابة ثم ينشر هذا الجدول في مجلة الطوبوغرافيين عند صدورها او يطبع في كرّاس خاص .
ويبلغ النقيب هذا الجدول وتعديلاته في مطلع العام او كلما دعت الحاجة الى وزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة المالية (مديرية الشؤون العقارية) والى جميع الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة المعنية بامور الطوبوغرافيا والتي ترى النقابة ضرورة ابلاغها. كما يمكن ان تعلق صورة عن هذا الجدول وتعديلاته في مركز النقابة .
المادة 7 : على كل عضو في النقابة ان يسدد قبل اول شهر اذار من كل سنة الى صندوق النقابة القسم الثابت من رسم الاشتراك السنوي الذي يحدده مجلس النقابة وتوافق عليه الهيئة العامة، اما القسم النسبي او المقطوع من رسم الاشتراك الذي يحدد بنفس الطريقة فيدفعه العضو عند عرض كل معاملة للتسجيل .
المادة 8 : يشطب من الجدول بموجب قرار من مجلس النقابة اسم كل عضو :
أ - بناء على طلبه .
ب - لعدم دفعه الاشتراك السنوي او أي رسم يتوجب عليه للنقابة وفقاً
لاحكام المادة 14 من قانون تنظيم مهنة الطوبوغرافيا ونقابة الطوبوغرافيين.
ويتم ذلك بالنسبة للعضو المتخلف عن الدفع بعد انذاره بذلك خطياً وانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الانذار شخصياً او من قبل وكيله عند وجوده او من تاريخ تبلغ احد افراد عائلته المقيمين معه في سكن واحد .
وفي حال عودة الانذار دون تبليغ، يصار الى ابلاغه بواسطة نشر الانذار مرة واحدة في نشرة صادرة عن النقابة وتعلق في مركز النقابة وتنشر في جريدة يومية محلية، وفي حال انقضاء ثلاثين يوماً على النشر الاخير دون ان يقوم الطوبوغراف بتسديد المتأخرات المترتبة عليه يصار الى شطب اسمه من جدول النقابة .
ج- بسبب قرار شطب تأديبي .
د- بسبب الوفاة .
واجبات الطوبوغرافيين وشروط مزاولة المهنة .
المادة 9: على الطوبوغرافيين ان يراعوا في اعمالهم المهنية الدقة والامانة وقواعد الفن بكل ضمير حي وبتجرد وموضوعية تامين، وان يحافظوا في اعمالهم وتصرفاتهم على كرامة المهنة وان يتقيدوا في جميع الظروف بمبادىء الشرف والاستقامة وان يحافظوا على سر المهنة وان يمتنعوا عن القيام بالاشغال التي لا تتفق مع القوانين والانظمة المرعية الإجراء او الاشغال المضرة بحقوق الغير .
المادة 10 : على الطوبوغرافيين مراعاة الاحترام الواجب للنقابة وتنفيذ قراراتها بكل دقة والمساهمة بالتقيد بجميع انظمتها وقراراتها .
المادة 11 : على الطوبوغرافيين ان يحترموا بعضهم بعضاً وان يعامل كل منهم زملاءه معاملة قائمة على الثقة و الاحترام المتبادلين، وان يمتنع عن كل انتقاد امام الغير لاعمال زملائه الذين كانوا يعملون قبله في نفس العمل او التنديد بمعلومات زملائه الفنية او الانتقاص منها او الحط من شأنها سواء بصورة مباشرة ام غير مباشرة.
المادة 12: في حال نشوب خلاف بين أحد أعضاء النقابة وعضو آخر او اكثر. وفي حال مس كرامته او كرامة المهنة من قبل الآخرين، عليه ان يبادر برفع الامر الى النقابة قبل اللجوء الى اية سلطة أخرى .
المادة 13: لا يجوز للطوبوغراف ان يلقب نفسه في سلك النقابة بغير الالقاب العلمية الممنوحة له بموجب شهاداته العلمية حسبما هي مسجلة في سجلات النقابة .
المادة 14: على كل عضو في النقابة ابلاغ مجلس النقابة عن محل عمل ومحل اقامته وعنوانه الكامل وكل تغيير يطرأ عليه .
المادة 15: يحق للطوبوغراف ان يضع على باب وشرفة مكتبه وفي المكان المخصص لذلك في مدخل البناية التي يقيم فيها لوحة يبين عليها اسمه واختصاصه ودرجاته العلمية واسم المعهد الذي تخرج منه. كما يحق له ان يضع لوحات مماثلة بجوار الاعمال التي يقوم بها .
للطوبوغراف ان يضع البيانات الواردة اعلاه على جميع الاوراق والمطبوعات والرسومات والخرائط التي تصدر عنه في اعماله الطوبوغرافية .
المادة 16: يحظر على الطوبوغراف في تعاطيه الاعمال الطوبوغرافية كمهنة حرة ان يسعى الى استجداء الاشغال وجلب الزبائن باية طريقة من طرق الترغيب والسمسرة تتنافى وآداب المهنة. واذا اعلن الطوبوغراف عن نفسه في الجرائد والمجلات او النشرات الاخرى فلا يجوز له ان يذكر سوى اسمه وعنوانه واختصاصه باختصار.
يتقاضى الطوبوغراف، بدل أتعابه عن الأشغال التي يقوم بها في تعاطيه مهنة الطوبوغرافيا، مبلغاً مقطوعاً او نسبة مئوية من قيمة الاشغال نقداً او عيناً، يعود للنقابة امر تحديده.
ويتقاضى بدل أتعابه هذه من صاحب العمل او من يقوم مقامه. ولا يحق له ان يتقاضى أي اجر سواه من اية جهة كانت.
المادة 17 :يجوز التعاون وعقد شراكة بين الطوبوغرافيين بحسب اختصاص كل منهم وتقاسم بدل الاتعاب فيما بينهم.
يجب تسجيل المكاتب الطوبوغرافية في النقابة وفقاً لنظام خاص يضعه مجلس النقابة.
المادة 18 : على الطوبوغراف ان يتثبت خطياً من صاحب العمل قبل المباشرة باشغاله بانه لم يسبق له ان كلف طوبوغرافياً آخر بنفس العمل، واذا سبق لصاحب العمل ان كلف سواه، فعليه اخطار زميله كتابة ليتحقق من تصفية اتعابه.
على الطوبوغراف ان لا يحاول منافسة زملائه بواسطة تخفيض بدل الاتعاب المقررة او باية مغريات اخرى على اعمال او زبائن اكتسبها زملاؤه قبله.
اذا طلب الطوبوغراف تسلم عمل ما كان يقوم به غيره من الطوبوغرافيين وذلك على اثر طارىء او الغاء العمل او توقفه او تنحي اختياري، يتوجب على الطوبوغراف الجديد ان يحافظ على شرف زميله المنسحب ومصالحه الشرعية والتثبت من ان صاحب العمل قام بتعهداته تجاهه .
المادة 19 : على الطوبوغراف ان لا يقبل بدل اتعاب يحط من شأن المهنة وكرامة الطوبوغرافيين او يقل عن تعرفة بدل الاتعاب المقررة من قبل مجلس النقابة .
المادة 20 : على الطوبوغراف لدى تكليفه بعمل ما ان يطلب من صاحب العمل توقيع تكليف حسب النموذج الذي يقره مجلس النقابة، يذكر فيه اسم صاحب العمل وماهية العمل الذي يطلبه من الطوبوغراف وسائر البيانات اللازمة مع اقرار بانه لم يسبق له ان كلف طوبوغرافياً آخر بنفس العمل، ومع اقرار منه بقبول تحكيم النقابة في حل الخلافات التي قد تنشب بينهما بسبب تنفيذ التكليف، وذلك مع مراعاة احكام المادة 51 من هذا النظام .
وفي حال تكليف صاحب العمل طوبوغرافياً آخر بنفس العمل فعلى الطوبوغراف الجديد ان يتثبت من ان صاحب العمل قد ادى لذلك الطوبوغراف حقه الكامل.
يذكر على ظهر التكليف خلاصة عن تعرفة الاتعاب التي يقررها مجلس النقابة، مع خلاصة عن احكام هذا النظام التي تهم صاحب العمل.
ان اهمال توقيع التكليف يوجب مسؤولية الطوبوغراف المسلكية .
المادة 21 : بعد الانتهاء من تنفيذ المهمة المبينة في التكليف وقبل المباشرة بأي عمل آخر ينظم الطوبوغراف وصاحب العمل اتفاقاً خطياً يحتوي على ما ورد في المادة السابقة (فاتورة موقعة من الطرفين) .
تضع النقابة تحت تصرف الطوبوغرافيين اوراقاً مطبوعة لتنظيم الاتفاق حسب نموذج معين يقرره مجلس النقابة .
المادة 22 : على الطوبوغراف ان يضع كل خبرته ومعلوماته الفنية في وضع التصاميم والخرائط والمصورات اللازمة وتنفيذها ومراقبة الاعمال الموكولة اليه، وان يبذل كل غيرة واندفاع للمحافظة على المصالح المكلف بها. ويمكنه انتداب موظفيه الفنيين لمناظرة الاعمال او تنفيذها على ان يكون ذلك على مسؤوليته وتحت اشرافه المباشر.
المادة 23 : اذا طلب صاحب العمل من الطوبوغراف اجراء تغييرات في التصاميم تستدعي زيادة في التكاليف، فعلى الطوبوغراف تنبيه صاحب العمل الى ذلك قبل المباشرة بتنفيذ هذه التغييرات .
المادة 24 : على الطوبوغراف ان يعرض على النقابة جميع التصاميم والتقارير التي ينظمها وكل تعاقد يقوم به مع رب العمل، وان يقترن ذلك كله بمصادقة النقابة وان يتم تسجيله في السجل الخاص لديها قبل تقديمه الى المراجع المختصة.
الهيئة العامة
المادة 25 : تدعى الهيئة العامة العادية او الهيئة العامة غير العادية الى الانعقاد بدعوة يوجهها نقيب الطوبوغرافيين، قبل اسبوع على الاقل من موعد انعقادها، وتبلغ الدعوة بتعليقها في مركز النقابة وبالنشر مرة واحدة في جريدتين يوميتين تصدران باللغة العربية في بيروت وسائر الطرق التي يقررها مجلس النقابة.
لا يحق الاشتراك في الهيئة العامة العادية الا للطوبوغرافيين المقيدين في السجل العام للنقابة الذين سددوا كامل الرسوم السنوية قبل اول تشرين الثاني على ضوء احكام المادة 13 من قانون تنظيم مهنة الطوبوغرافيا وانشاء نقابة الطوبوغرافيين .
اما الهيئة العامة غير العادية، فلا يحق الاشتراك فيها الا للطوبوغرافيين المقيدين في السجل العام للنقابة الذين سددوا كامل الرسوم السنوية عن السنوات السابقة قبل الجلسة الاولى من انعقاد هذه الهيئة .
المادة 26 : تلتئم الهيئة العامة للنقابة بصورة غير عادية بناء لطلب يقدمه ثلث الطوبوغرافيين المقيدين في جدول النقابة او بناء لقرار يتخذه مجلس النقابة باكثرية الثلثين.
وعند توفر الشروط المحددة في كل من الحالتين المذكورتين اعلاه يوجه نقيب الطوبوغرافيين الدعوة الى انعقاد الهيئة العامة غير العادية قبل اسبوع من موعد انعقادها وبنفس الطريقة المعتمدة لدعوة الهيئة العامة العادية وفقاً لما هو مذكور في المادة 25 السابق ذكرها .
المادة 27 : تجري اعمال انتخاب مجلس النقابة ومجلس التأديب برئاسة النقيب وينوب عنه في حال غيابه او تعذر حضوره نائب النقيب فأكبر اعضاء مجلس النقابة سناً على التعاقب، وفقاً لاحكام المادة 15 من قانون تنظيم مهنة الطوبوغرافيا وانشاء نقابة الطوبوغرافيين .
ويعاون النقيب او رئيس الجلسة عضوان من مجلس النقابة وعضوان من الهيئة العامة يختارهم الرئيس شرط ان يكون عضوا الهيئة العامة غير مرشحين لانتخابات مجلس النقابة وتنظم هذه اللجنة فوراً محضراً بنتيجة الانتخابات يوقعه الرئيس وجميع اعضاء اللجنة.
المادة 28 : يتألف مجلس النقابة من اثني عشر عضواً كما هو محدد في المادة 19 من قانون انشاء النقابة. يقوم هذا المجلس فور انتخابه بانتخاب النقيب ومكتب المجلس المؤلف من النقيب ونائبه وامين السر وامين الصندوق. كما يقوم مجلس النقابة بانتخاب اعضاء آخرين لمختلف اللجان المالية والادارية والفنية وغيرها من اللجان التي يرى تأليفها ويحدد عدد اعضائها ومهماتهم ومنها لجنة تهتم بشؤون الاشخاص الذين يقومون باعمال مساعدة وتتمحور حول الامور الطوبوغرافية.
المادة 29 : لا يجوز ممارسة مهنة الطوبوغرافيا الا من خلال مكتب مخصص لهذه الغاية،يكون صاحبه حائزاً على اذن مزاولة مهنة الطوبوغرافيا من وزارة الاشغال العامة والنقل ومنتسباً الى النقابة، على ان لا يقل عن غرفتين وان يكون مجهزاً بالاجهزة اللازمة التي تتطلبها الدقة في مزاولة المهنة.
يتحقق النقيب من توفر الشروط الخاصة بالمكتب المذكور بواسطة لجنة يعينها لهذه الغاية.
المادة 30 : يقتضي على المنتسب الى النقابة على اساس المادة الثانية من القانون رقم 522 تاريخ 6/6/96، ان يمضي فترة سنة خبرة عملية مع احد اعضاء النقابة الذين تتوفر فيهم شروط المادة 29 اعلاه، على ان لا يوقع خلال هذه السنة منفرداً على المعاملات الطوبوغرافية التي يقوم بانجازها، ويجب ان يقترن بتوقيع الطوبوغراف المجاز الذي يعمل تحت اشرافه.
المادة 31 : ان مدة الخبرة العائدة للمرحلة الانتقالية المنصوص عنها في المادة الخامسة من القانون رقم 522تاريخ 6/6/96 تحسب ابتداءً من سن الثامنة عشرة، وكل من لم تكتمل عنده مدة الخبرة المفروضة ، يقتضي ان يستكمل فترة الخبرة العملية، وخلال هذه الفترة لا يجوز له توقيع المعاملات الطوبوغرافية التي يقوم بانجازها الا مقرونة بتوقيع الطوبوغراف المجاز المنتسب الى النقابة الذي تتوفر فيه شروط المادة 29 اعلاه.
المادة 32 : يُنشأ في نقابة الطوبوغرافيين فرعان في اختصاص الطوبوغرافيا هما:
- فرع المساحة العقارية
- فرع الطوبوغرافيا
ويدخل في فرع المساحة العقارية، على سبيل المثال لا الحصر، الاعمال التالية:
- التحديد الاجباري والاختياري
- عمليات اظهار الحدود والانشاءات
- عمليات الاستملاك
- التنفيذ العقاري لمشاريع الضم والفرز
- الخبرة والتحكيم والتخمين العقاري
- كل ما يتعلق بالاعمال المساحية العقارية
كما يدخل في فرع الطوبوغرافيا، على سبيل المثال لا الحصر ، الاعمال التالية:
- الرفع الطوبوغرافي بكافة اشكاله
- تنظيم ورسم الخرائط ( الكارتوغرافيا) المسح الجوي والمسح البحري
- الرفع الطوبوغرافي لمختلف اعمال البنية التحتية (الطرق- الاوتوسترادات-
المجاري- المياه- الكهرباء – الهاتف ...)
- المسح الكمي Quantity Surveying
- الخبرة والتحكيم والتخمين في المجالات الطوبوغرافية.
- سائر الاعمال الطوبوغرافية التي لا تتعلق بالمساحة العقارية.
يحق للطوبوغرافيين المجازين اعضاء النقابة الانتساب وفقاً لاختصاصهم وخبراتهم العلمية والعملية وطبيعة عملهم الى كل من الفرعين المذكورين.
المادة 33 : على الطوبوغرافيين بيان الوضع المهني العائد لكل منهم بملء النموذج المرفق
والذي يجب ان يضم الى الملف الشخصي للعضو المنتسب، وان يتضمن هذا البيان كل الاوضاع المستجدة العائدة لكل منهم.
المادة 34 : لا يجوز للطوبوغراف عضو نقابة الطوبوغرافيين الانتساب الى اية نقابة مهنية اخرى، (Syndicat).
المادة 35 : يمكن لنقابة الطوبوغرافيين ان تستوعب انشاء جمعية للمتعاطين بالاعمال الطوبوغرافية من رسامين ومعاونين وغيرهم من المساعدين في المكتب او على الارض، ممن يساهمون في انجاز الاعمال الطوبوغرافية دون ان يكونوا مخولين التوقيع بانجاز هذه الاعمال.
ولتسهيل اعمال النقابة وتنظيم الاعمال المساعدة للطوبوغرافيين، تقوم النقابة بتأهيل وتدريب هؤلاء المساعدين والاستعانة بهم من خلال الجمعية المذكورة.
المادة 36 : يستمر عمل مكتب المجلس لمدة ثلاث سنوات كاملة على ضوء احكام المادتين 18 و19 من قانون انشاء النقابة. وتجري القرعة لمرة واحدة في نهاية السنة الاولى لباقي اعضاء مجلس النقابة بغية تجديد اعضائه بمعدل الثلث كل عام.
يمكن تجديد انتخاب العضو المنتهية مدته ويبقى عضواً في مجلس النقابة طالما كان يتمتع بثقة الهيئة العامة باعتبارها مصدر السلطات في النقابة كما هو منصوص عنه في المادة 38 ادناه.
المادة 37 : يتألف المجلس التأديبي من النقيب او نائبه رئيساً ومن امين السر ومن خمسة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة في دورتها العادية لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد وفقاً لاحكام المادة 34 من قانون انشاء النقابة.
المادة 38 : الهيئة العامة هي مصدر السلطات ولها حق مناقشة اعمال مجلس النقابة.
تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاكثرية المطلقة ما عدا الحالات الخاصة التي ينص عنها النظام وقانون انشاء النقابة .
المادة 39 : يجب ان تتضمن الدعوة الموجهة الى الهيئة العامة جدول الاعمال الذي يقره مجلس النقابة.
وتدون في جدول الاعمال كل قضية يطلب تدوينها عشرة اعضاء على الاقل ممن سددوا اشتراكاتهم عن السنة السابقة على ان يصل طلبهم الى امين سر النقابة قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ الاجتماع.
يخصص نصف الساعة الاولى من جلسة الهيئة العامة لمناقشة القضايا الخارجة عن جدول الاعمال دون ان يتخذ قرارات بشأنها.
لا تكون قرارات الهيئة العامة قانونية الا في القضايا المعروضة للمناقشة والمدونة في جدول الاعمال.
غير انه يحق للهيئة العامة ان تقرر عقد هيئة عامة اخرى غير عادية لبحث أي قضية عارضة جرى بحثها في النصف الساعة الاولى.
مجلس النقابة.
المادة 40 : على من يرغب ان ينتخب عضواً في مجلس النقابة ان يقدم بصورة خطية ترشيحاً شخصياً مباشراً لمجلس النقابة مرفقاً برسم ترشيح قيمته مئة الف ليرة لبنانية.
على المرشح لعضوية مجلس النقابة ان يكون مستوفياً للشروط اللازمة للاشتراك في
الهيئة العامة وان لا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي اكتسب الدرجة القطعية قاضياً بعقوبة غير اللوم او التنبيه .
عندما يخلو مركز احد الاعضاء في مجلس النقابة بسبب انتهاء مدته يدعو مجلس النقابة في الدعوة الخاصة بالهيئة العامة العادية لتقديم ترشيحات لهذا المركز، وعلى المرشح له عندئذٍ ان يقدم ترشيحه الشخصي خطياً الى مجلس النقابة قبل موعد الانتخاب بثماني واربعين ساعة على الاقل ويعطى مقابل ذلك ايصالاً به. ولا يقبل أي ترشيح شخصي بعد هذا الموعد.
تجري الانتخابات لملء جميع المراكز الشاغرة في مجلس النقابة دفعة واحدة. ويتم الانتخاب بطريقة الاقتراع السري، ويعتبر فائزاً من نال الاكثرية المطلقة في الدورة الاولى، والاكثرية النسبية في الدورة الثانية. وعند تساوي الاصوات يعتبر فائزاً الاقدم عهداً بالمهنة.
واذا خلا مركز احد أعضاء مجلس النقابة لأي سبب من الاسباب، يملأ هذا المركز بالمرشح الذي نال في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات بعد الفائز او الفائزين.
يكمل العضو الجديد المدة الباقية من السنة حتى اول انتخابات تجريها النقابة وعند اجراء الانتخابات ينتخب عوضاً عن العضو الذي خلا مركزه عضو آخر يكمل مدته من الثلاث سنوات.
المادة 41 : اذا شغر مركز النقيب قبل انتهاء مدته لأي سبب من الاسباب، يؤمن نائب النقيب مركز النقيب لحين انتخاب العضو البديل، عندئذ يعمد مجلس النقابة الى انتخاب النقيب الجديد، ومكتب المجلس عند الاقتضاء وسائر اللجان.
صلاحيات النقيب واعضاء مجلس النقابة.
المادة 42 :
آ- النقيب :
يرأس اجتماعات مجلس النقابة والهيئة العامة، ويشرف على سير اعمال النقابة ويقوم بكل ما تتطلبه ادارة شؤون النقابة تحقيقاً لغاياتها، كما يبادر الى اتخاذ القرارات الرامية للدفاع عن النقابة وتطويرها ورفع مستواها. ويمثل النقابة تجاه السلطات وتجاه الغير ويدافع عن حقوقها، وهو مكلف بتنفيذ قرارات مجلس النقابة والهيئة العامة ويقاضي باسمها وفقاً للأصول، ويحيل الطوبوغرافيين المخالفين على مجلس التأديب ويقوم بجميع الاعمال التي يكلفه بها مجلس النقابة بموجب قرار خاص.
يوقع النقيب باسم النقابة جميع المراسلات، كما يقوم بتوقيع العقود والوثائق تنفيذاً لقرارات مجلس النقابة والهيئة العامة. ويشاركه امين السر بتوقيع القرارات الادارية والتأديبية وقرارات مجلس النقابة ومحاضر الجلسات كما يشاركه امين الصندوق بتوقيع الوثائق المالية.
يشرف النقيب باسم النقابة على سير جميع الاعمال وعلى الموظفين واللجان ويأمر بصرف المبالغ المتوجبة والمستعجلة لغاية مبلغ عشرة ملايين ليرة دون الرجوع الى مجلس النقابة عند الضرورة على ان يحيطه علماً بذلك في اول جلسة يعقدها مجلس النقابة بعد ذلك، كما يأمر بصرف سائر المبالغ بقرار او بتفويض مجلس النقابة.
ب - نائب النقيب:
يعاون النقيب في اعماله ويقوم بالاعمال التي يكلفه بها، كما يقوم مقامه اثناء غيابه او بسبب شغور المركز ويمارس عندئذ جميع صلاحيات النقيب.
ج - امين السر:
ينظم محاضر جلسات مجلس النقابة ووقائع جلسات الهيئة العامة ويوقعها بالاشتراك مع النقيب وينشر القرارات في مكتب النقابة خلال ثلاثة ايام من اقرارها. ويقوم بالاعمال التي يكلفه بها النقيب.
كما يقوم بتنظيم سجلات ومستندات واوراق النقابة ويحافظ عليها، ومنها:
- سجل الاعضاء.
- سجل وقائع جلسات مجلس النقابة ومقرراته.
- سجل وقائع جلسات الهيئة العامة.
- سجل المراسلات الواردة.
- سجل المراسلات الصادرة.
- سجل المصادقات المنصوص عنها في المادة 24 من هذا النظام.
- سجل وقائع جلسات المجلس التأديبي ومقرراته.
ويقوم كذلك بالمهام التالية:
- ينظم ملف خاص لكل عضو من اعضاء النقابة.
- يبلغ اصحاب العلاقة قرارات مجلس النقابة والهيئة العامة.
- يدعو بتفويض من النقيب لحضور جلسات مجلس النقابة والهيئات العامة.
- يوقع المراسلات العادية بموجب تكليف من النقيب.
- يشرف على تنظيم المكتبة وسير اعمالها.
- يشرف على حفظ وحسن استعمال جميع الادوات والمعدات واللوازم والمفروشات وترقيمها وتوزيعها.
يكون مسؤولاً عن استلام جميع المشتريات التي يجريها أمين الصندوق وعن موجودات النقابة وتسجيلها في السجل الخاص بها.
د - امين الصندوق:
- ينظم سجلاً او قيوداً تدون فيها جميع واردات ومدفوعات النقابة.
- يحافظ على أموال النقابة ويكون مسؤولاً عنها بصورة شخصية.
- يسهر على استيفاء بدلات الانتساب الى النقابة ورسوم القيد والاشتراكات وقبض المبالغ العائدة للنقابة وينظم محاسبتها.
- يسهر على تأمين جميع المدفوعات والمصاريف التي تقوم بها النقابة ويقررها مجلس النقابة او النقيب عند الاقتضاء ، ويمسك قيودها.
- يطلع مجلس النقابة مرة كل ستة اشهر على وضع النقابة المالي.
- يوقع الوثائق التي تترتب عليها نتائج مالية وتربط النقابة مالياً وذلك بالاشتراك مع النقيب وفقاً للفقرة -آ- اعلاه.
- ينفذ القرارات المالية التي يتخذها مجلس النقابة والهيئة العامة او يأمر بها النقيب وفقاً لما ورد اعلاه.
- يهيء جداول قطع الحساب بنهاية الدورة المالية آخر كل عام المتضمنة مبالغ الواردات
المحققة فعلاً والنفقات الحاصلة خلال السنة المنصرمة.
- يضع مشروع ميزانية العام التالي بالاشتراك مع اللجنة المالية وباشراف النقيب.
- يكون مسؤولاً مع امين السر عن موجودات النقابة ومحاسبة المواد والمعدات وتسجيلها وترقيمها .
المادة 43 : عند تغيب احد اعضاء مكتب مجلس النقابة ، يقوم المجلس المذكور
بتكليف احد اعضائه من خارج هيئة المكتب بتأمين الاعمال التي كان يقوم بها العضو الاصيل المتغيب اذا كانت الضرورة تقضي بذلك، لتأمين استمرار العمل طيلة مدة الغياب.
المادة 44 : يعين النقيب بتفويض من مجلس النقابة العدد الكافي من الموظفين اللازمين للقيام بالاعمال الكتابية والادارية والمالية متقيداً في ذلك بالاعتمادات المالية المعينة في الميزانية. ويكون هؤلاء الموظفون تحت اشراف النقيب وامين السر فيما خص الاعمال الادارية وتحت اشراف النقيب وامين الصندوق فيما خص الاعمال المالية والمحاسبية .
المادة 45 : يجوز لمجلس النقابة تأليف لجان من اعضائه او بصورة مشتركة من اعضائه واعضاء النقابة الآخرين وتقوم هذه اللجان بمباشرة الاعمال التي يحددها مجلس النقابة ويكلفها بها النقيب ضمن المهل المحددة .
ويجوز للمجلس ان يكلف احد اعضائه او احد اعضاء النقابة الاخرين القيام باعمال او مهام معينة حسب الضرورة.
ان اللجان او الاعضاء المكلفون القيام بمهام خاصة مسؤولون عن اعمالهم مباشرة تجاه النقيب ومجلس النقابة ، وهذا الاخير مسؤول تجاه الهيئة العامة وتجاه الغير .
المادة 46 : يقوم امين السر بالاتفاق مع النقيب باطلاع اعضاء مجلس النقابة على جدول اعمال الجلسة المقبلة قبل يومين على الاقل من موعد الجلسة، وعلى اعضاء مجلس النقابة الاتصال بمركز النقابة خلال اليومين المذكورين للاطلاع على جدول الاعمال، ولا تناقش اية قضية غير واردة في جدول الاعمال الا اذا وافقت اكثرية الاعضاء على ذلك.
المادة 47 : تبدأ كل جلسة بتلاوة محضر الجلسة السابقة وسماع ملاحظات الاعضاء على هذا المحضر وتعديله عند الاقتضاء على ضوء هذه الملاحظات واقراره بصورة نهائية. ثم يبدأ امين السر بتلاوة المراسلات الواردة، ويصار بعدها الى البحث في جدول الاعمال.
المادة 48 : يسجل أمين السر محاضر الجلسات في سجل خاص تذكر فيه خلاصة المداولات كما تدون المقررات النهائية ويوقع على هذه المحاضر النقيب وامين السر. وللعضو المخالف في احدى المقررات المتخذة بالاكثرية ان يطلب تسجيل مخالفته ويبين اسبابها.
الخلافات المهنية.
الخلافات المهنية بين أعضاء النقابة:
المادة 49:كل الخلافات ذات الطابع المهني التي تحصل بين اثنين او أكثر من اعضاء النقابة يجب ان تعرض على مجلس النقابة ليفصل فيها صلحاً قبل مراجعة أي مرجع آخر.
الخلافات غير المهنية بين أعضاء النقابة:
المادة 50 :لا يحق لأي عضو من اعضاء النقابة ان يقيم على احد زملائه دعوى شخصية الا اذا حصل على اذن خاص من النقيب. ويسعى النقيب قبل اعطاء الاذن الى مصالحة الطرفين وتسوية الخلاف حبياً فيما بينهما. واذا لم يفلح في خلال اسبوعين من تقديم طلب الاذن يعطى هذا الاذن حكماً.
الخلافات بين اعضاء النقابة وبين زبائنهم:
المادة 51 :على اعضاء النقابة وفقاً لاحكام المواد من 19 الى 23 من هذا النظام، ان يدخلوا في صلب الاتفاقيات التي يجرونها مع زبائنهم شرطاً ينص على تحكيم النقابة اجبارياً في الخلافات ذات الطابع الفني او المالي التي قد تنشب بينهم بسبب تنفيذ الاتفاقية.
المادة 52 :ان مراجعة مجلس النقابة في الخلافات المبنية في المواد السابقة، لا تمنع الطرفين المتعاقدين من مراجعة القضاء العادي لاجل اتخاذ التدابير الاحتياطية او المستعجلة لحماية حقوقهما.
المجلس التأديبي
المادة 53: تتناول صلاحيات المجلس التأديبي جميع الشؤون التي تتعلق بواجبات المهنة وشرف وكرامة الطوبوغراف والاخلال بقوانين وانظمة النقابة وقراراتها.
لا تدخل ضمن اختصاص المجلس التأديبي تصرفات الطوبوغرافيين في حياتهم الشخصية والخاصة.
المادة 54 :تنتخب الهيئة العامة خلال جلستها العادية بالاكثرية النسبية خمسة اعضاء اصيلين وخمسة اعضاء رديفين للمجلس لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد.
وبذلك يكتمل تأليف المجلس التأديبي وفقاً لاحكام المادة 34 من قانون تنظيم مهنة الطوبوغرافيا، وهو المؤلف من النقيب او نائبه رئيساً ومن امين السر وخمسة اعضاء. ومن الافضل ان تتمثل مختلف الاختصاصات في المجلس التأديبي للنظر في المخالفات الفنية التي قد يثيرها الشاكي او المشكو منه.
المادة 55: على من يرغب بأن ينتخب عضواً في المجلس التأديبي ان يكون مستوفياً الشروط اللازمة للاشتراك في الهيئة العامة. وان يقدم ترشيحاً خطياً الى مجلس النقابة قبل ثلاثة أيام على الاقل من موعد الانتخاب مرفقاً برسم ترشيح قيمته مئة الف ليرة لبنانية، ويعطى ايصالاً بهذا الترشيح. ولا يقبل أي ترشيح بعد هذا الموعد.
المادة 56:يرأس المجلس التأديبي النقيب او نائبه، ويعين كاتباً لتدوين ضبط اعماله، ويتذاكر في كل قضية من القضايا المعروضة امامه بحضور أمين السر وسائر الاعضاء الخمسة المنتخبين، ويستكملون عند الاقتضاء عند تغيب واحد منهم او أكثر لاي سبب كان بالعضو الرديف.
يبدأ المجلس التأديبي بالمذاكرة مبتدئاً باخذ رأي أصغر الاعضاء سناً ومنتهياً بالرئيس. وتؤخذ القرارات باكثرية اربع اصوات على الاقل.
لا تكون جلسة المجلس التأديبي قانونية الا بحضور النقيب او نائبه وحضور امين السر وكامل اعضائه الخمسة الباقين.
المادة 57 :يجري التحقيق في المخالفات من قبل محقق او اكثر ينتدبهم النقيب لهذه الغاية من بين اعضاء النقابة شرط ان لا يكونوا من اعضاء المجلس الناظر في القضية المحالة اليه.
للمجلس التأديبي ان يدعو المحقق للاستماع اليه واستيضاحه. ولا يشترك المحقق في المحاكمة وليس له حق التصويت على احكامها، وانما يكون ملزماً بالحفاظ على سرية التحقيق والمحاكمة.
المادة 58 :يحق للعضو المحال على المجلس التأديبي ان يستعين بمحام او بمحام وطوبوغراف معاً للدفاع عنه.
كما يحق للمجلس التأديبي ان يستعين بمستشار قانوني يحضر جلساته ويكون ملزماً بالحفاظ على سرية المناقشات.
المادة 59: ان العضو الموقوف عن العمل لا يستطيع خلال توقفه ان يأتي أي عمل من أعمال المهنة او ان يشترك في جمعية او هيئة عامة. غير انه يبقى خاضعاً للقوانين والانظمة والقرارات الملزمة لاعضاء النقابة.
المادة 60:في الحالات التي يكون العمل المخالف الذي يحاكم به العضو المخالف قد سبب أضراراً مادية او معنوية لحقت بالعضو الآخر الشاكي، يعود للمجلس التأديبي ان يحكم على العضو المخالف بالتعويض عن العطل والضرر اللاحقين بالعضو المتضرر وبناء لطلبه.
المادة 61 :تبلغ احكام المجلس التأديبي الى المدعى عليه والى الجهات المعنية في ظرف شهر على الأكثر من تاريخ صدورها.
المادة 62:ان احكام المجلس التأديبي لها صفة سرية، الا اذا تكررت او كانت تمس بشرف المهنة وكرامتها وتوفرت فيها شروط المادة 39 من قانون تنظيم نقابة الطوبوغرافيين، وقرر مجلس النقابة باكثرية ثلثي اعضائه نشر القرار بتعليقه في مقر النقابة لمدة شهر واحد على الاكثر.
وعلى هذا الاساس تبقى قرارات المجلس التاديبي سرية، وتتولى امانة السر تسجيل اسماء الاعضاء المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية في سجل خاص تبين فيه نوع الحكم والعقوبة المقضي بها. ولا يطلع على هذا السجل سوى النقيب ونائبه وامين السر. وتوضع صورة عن الحكم في الملف الشخصي للعضو المحكوم عليه، ويحق لاعضاء المجلس التأديبي الاطلاع على هذا الملف.
بعد مضي سنتين على القرار القاضي بعقوبة اللوم، واذا لم يكرر العضو المحكوم عليه المخالفة خلال هذه المدة، ينظف ملفه الشخصي من اشارة الحكم .
وبعد مضي خمس سنوات على الحكم القاضي بعقوبة التوقيف المؤقت عن العمل،
واذا لم يكرر العضو المحكوم عليه المخالفة خلال هذه المدة، ينظف ملفه الشخصي من اشارة الحكم.
لا ينتخب نقيباً او عضواً في مجلس النقابة او يتولى أي وظيفة في النقابة أي عضو ما لم يكن ملفه نظيفاً او منظفاً وفقاً لما سبق بيانه.
القضايا المالية
المادة 63: تتألف موارد النقابة من المصادر المبينة فيما يلي:
أ-رسم الانتساب وتحدد قيمته وطريقة دفعه من قبل الهيئة العامة بناءً لاقتراح مجلس النقابة.
ويكون الرسم المترتب على طالب الانتساب الاجنبي من غير رعايا الدول العربية عشرة اضعاف هذا الرسم، بينما يكون خمسة اضعاف هذا الرسم بالنسبة لرعايا الدول العربية.
ب-رسم الاشتراك السنوي يدفعه كل عضو مسجل في جدول النقابة. وهو مقسم الى قسمين : قسم ثابت وقسم نسبي يحصل من كل عضو على نسبة نشاطه عن كل عمل يقوم به وتحدده الهيئة العامة بناء لاقتراح مجلس النقابة.
ج-رسم الطابع النقابي الذي يفرض على كل معاملة بحسب نوعها وقيمتها، وعلى تصديق المعاملات والتي تحددها الهيئة العامة بناءً لاقتراح مجلس النقابة.
د- رسوم الترشيح واية رسوم اخرى تحددها الهيئة العامة بناء لاقتراح مجلس النقابة.
ه-الرسوم التي تفرضها الحكومة والمؤسسات العامة بموجب قوانين او انظمة خاصة ويعود ريعها الى النقابة.
و-التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس النقابة.
ز-الارباح والفوائد التي قد تترتب للنقابة.
ح-القروض التي توافق عليها الهيئة العامة بناء لاقتراح مجلس النقابة.
المادة 64: لا يجوز استعمال اموال النقابة الا في سبيل تحقيق غاياتها وفقاً لانظمتها.
المادة 65: يضع مجلس النقابة قبل اول تشرين الثاني من كل عام الموازنة للعام التالي وتصادق عليه الهيئة العامة في جلستها العادية في النصف الاول من شهر تشرين الثاني.ويجري الاقتراع على كل بند من بنود الموازنة ثم على الموازنة بكاملها.
تبدأ السنة المالية في اول تشرين الثاني من كل سنة وتنتهي في آخر تشرين الاول من السنة التالية.
في الفترة الممتدة بين اول تشرين الثاني وتاريخ تصديق الموازنة يجري الصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية.
المادة 66: لا يجوز صرف اموال تتجاوز الاعتمادات المخصصة في بنود الموازنة الا بموافقة الهيئة العامة . كما لا يجوز نقل أي اعتماد او جزء منه من بند الى بند آخر دون هذه الموافقة باستثناء النفقات العادية الضرورية التي يوافق مجلس النقابة على نقلها من الوفر الحاصل في احد البنود الى البند العائد للنفقة الضرورية ويقترن بتصديق الهيئة العامة عند قطع حساب الموازنة في نهاية العام المالي .
المادة 67 : مجلس النقابة مكلف بتنفيذ الموازنة ولا يصرف أي مبلغ الا بقرار منه وفي حالة الضرورة يحق للنقيب صرف مبلغ لا يتجاوز العشرة ملايين ليرة على ان يصار الى تصديق الصرف في اول جلسة يعقدها مجلس النقابة وفقاً لما ورد في المادة 42 من هذا النظام.
المادة 68 : يقرر مجلس النقابة النفقات والرواتب والتعويضات والمخصصات التي يقتضي دفعها لتسيير اعمال النقابة على ان لا تتجاوز حدود الاعتمادات الواردة في الموازنة مع مراعاة احكام القروض الوارد ذكرها في المادة 63 من هذا النظام.
المادة 69 : مجلس النقابة مكلف بادارة جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للنقابة حسب توجيهات الهيئة العامة . وتودع الاموال النقدية في مصرف يختاره مجلس النقابة.
يحق لامين الصندوق ان يبقي لديه مبلغاً لا يتجاوز العشرة ملايين لبنانية لتأمين النفقات النقدية والطارئة .
ويجب ان يوقع النقيب وامين الصندوق على جميع المعاملات المتعلقة بادارة اموال النقابة.
صندوق التقاعد والمساعدات المالية
المادة 70 : ينشأ صندوق للتقاعد بموجب قانون خاص يتم تحضيره من قبل مجلس النقابة.
المادة 71 : ينشأ صندوق مستقل للاعانات ومنح المساعدات المالية يفرد له حساب خاص.
غاية هذا الصندوق منح المساعدات المالية لاعضاء النقابة وعائلاتهم المحتاجة.وتكون هذه المساعدات اما بصورة هبة وتقديمات واما بصورة قرض شرف.
المادة 72 : تتكون واردات صندوق المساعدات المالية من:
- الاعانات الخاصة التي يقدمها اعضاء النقابة.
- الهبات الجائزة بمقتضى قانون الجمعيات.
- المساعدات التي تقدمها الدولة.
- اجزاء تعينها الهيئة العامة من ميزانية النقابة.
المادة 73 : يدير صندوق المساعدات المالية مجلس النقابة باشراف النقيب ويقدم
الى الهيئة العامة بياناً اجمالياً عن حالة الصندوق والمساعدات المقدر تقديمها والتي تقرها الهيئة العامة.
المادة 74 : يفتح حساب خاص لصندوق المساعدات المالية ويتولى امين صندوق النقابة مسك سجلات خاصة بنفقات صندوق المساعدات المالية والمنح والاعانات المقررة، والواردات المقدمة اليه.
كما يقدم بيانا بوضع هذا الصندوق في نهاية السنة المالية يلحظ فيه المنح والمساعدات المرتقبة والواردات اللازمة لتغطيتها ونسبة توزيعها على اعضاء النقابة عند الاقتضاء وبحسب الاحوال المستجدة وضرورات تسهيل عمل هذا الصندوق.
المادة 75 : تعين طرق وطبيعة عمل هذا الصندوق واساليب عمله وتطورها بحسب التطورات الاجتماعية والظروف الاقتصادية والمالية للنقابة واعضائها. وتنظم وسائل استثماره وادارته بقرارات يصدرها مجلس النقابة وتصادق عليها الهيئة العامة.
مكتبة النقابة ومعداتها وادواتها
المادة 76 : يسعى مجلس النقابة الى تكوين مكتبة فنية تتفق مع تطور اساليب الاعمال الطوبوغرافية وتقنيتها وتوضع بتصرف الاعضاء الذين يحق لهم دخول هذه المكتبة واستعمال كتبها دون ان يحق لهم نقلها الى خارج المكتبة وتتيح لهم الاطلاع على اساليب العمل الطوبوغرافي الجديدة وتطورها.
المادة 77 : يسعى مجلس النقابة كذلك الى ان تكون لديه المعدات والادوات الطوبوغرافية الحديثة التي تساعد في تطور العمل الطوبوغرافي، والتي قد تسمح بتدريب الطوبوغرافيين ورفع مستواهم ومسايرتهم لاساليب التطور الجديد واستعمال تقنيات ومعدات وادوات الطوبوغرافيا الحديثة تسهيلاً لاداء اعمالهم بالدقة والسرعة اللازمين.
المادة 78 : يعود لمجلس النقابة العمل باستمرار لايجاد الوسائل والاساليب اللازمة لتطوير العمل الطوبوغرافي ورفع مستواه في النواحي العملية والتقنية والفنية واستعمال الآلات الحديثة في هذا الشأن وان يشجع على هذا التطوير واطلاع اعضاء النقابة على كل جديد في هذا الشأن والعمل على وضعه في تصرفهم كلما امكن ذلك.
المادة 79 : يعود لمجلس النقابة اقتراح كل ما يراه ملائماً لتحقيق غايات نقابة الطوبوغرافيين ورفع مستواها والدفاع عنها
ملحق تعديل النظام الداخلي
التسجيل في النقابة
المادة الاساسية
المادة 3 :
تطبيقاً للمواد 7 و9 و10 من قانون نقابة الطوبوغرافيين يسجل في النقابة جميع الطوبوغرافيين بعد حصولهم على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الاشغال العامة، وذلك بأن يقدموا طلباً للنقيب حسب نموذج معين .
يحيل امين السر طلبات التسجيل في النقابة الى اللجنة الادارية في ظرف خمسة ايام على الاكثر، وتنشر الطلبات فور تقديمها على لوحة الاعلانات في مركز النقابة مدة عشرة ايام ليتمكن كل عضو من ابداء ملاحظاته عليها.
وعلى اللجنة الادارية ان تقدم تقريرها الى مجلس النقابة في مهلة خمسة عشر يوماً على الاكثر .
على مجلس النقابة ان يبت بالطلبات قبل مضي مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عنها في المادة 11 من قانون تنظيم النقابة ووفقاً للاصول المحددة في المادة المذكورة. وفي حال توفر الشروط القانونية في الطلب يبلغ الطالب مضمون قرار مجلس النقابة بشأن طلبه، والا يعتبر قراراً ضمنياً بالرفض .
يجرى قيد اسماء الطوبوغرافيين المقبولين في سجل خاص ينظمه امين سر مجلس النقابة وفقاً لاحكام قانون تنظيم مهنة الطوبوغرافيا ولا سيما المادة 12 منه .
المادة الثالثة المعدلة
يبقى نص المادة الثالثة الاساسي كما هو دون اي تعديل و يضاف الى فقرته النص التالي:
لمجلس النقابة ان يمنح عضوية فخرية بأجماع ثلاثة ارباع اعضائه، للأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة للنقابة او للمهنة كما و له حق اعفائهم من تسديد رسوم الانتساب و الاشتراك السنوي كليا او جزئيا. علماً بأن العضوية الفخرية لا تمنح صاحبها حق ممارسة مهنة الطوبوغراف المجاز في لبنان او المشاركة في الجمعيات العمومية للنقابة والتصويت فيها.
التسجيل في النقابة
المادة الاساسية
المادة 7 :
على كل عضو في النقابة ان يسدد قبل اول شهر اذار من كل سنة الى صندوق النقابة القسم الثابت من رسم الاشتراك السنوي الذي يحدده مجلس النقابة وتوافق عليه الهيئة العامة، اما القسم النسبي او المقطوع من رسم الاشتراك الذي يحدد بنفس الطريقة فيدفعه العضو عند عرض كل معاملة للتسجيل .
المادة السابعة المعدلة
يبقى نص المادة السابعة الاساسي كما هو دون اي تعديل و يضاف الى فقرته النص التالي:
ان الاعضاء المنتسبين الى النقابة الذين اتموا الرابعة والستين من العمر وكانوا قد سددوا كامل الرسوم المستحقة عليهم حتى تاريخه ، يعفون حكما من رسم الاشتراك السنوي الثابت . على انه لا يحق لمن بلغ السن المذكور بتاريخ سابق لهذا التعديل ان يطالب بإعفائه من رسوم الاشتراك السنوية المستحقة عليه او ان يطالب باسترجاع الرسوم التي سبق وسددها للنقابة. يمنح الاعضاء مهلة سماح قدرها ستة اشهر اعتباراً من تاريخ هذا التعديل لتسديد جميع الرسوم المستحقة عليهم من اجل الاستفادة من احكام هذا الاعفاء.
ان الاستفادة من هذا الاعفاء لا تنتقص من حقوق العضو المنتسب المنصوص عليها قانوناً او نظاماً.
لا يمكن الاستفادة من هذا الاعفاء لمن هم اعضاء في صندوق التقاعد و بمجرد الانتساب الى الصندوق يفقد العضو حق الاستفادة من الاعفاء .
مجلس النقابة
المادة الاساسية
المادة 40 :
على من يرغب ان ينتخب عضواً في مجلس النقابة ان يقدم بصورة خطية ترشيحاً شخصياً مباشراً لمجلس النقابة مرفقاً برسم ترشيح قيمته مئة الف ليرة لبنانية.
على المرشح لعضوية مجلس النقابة ان يكون مستوفياً للشروط اللازمة للاشتراك في الهيئة العامة وان لا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي اكتسب الدرجة القطعية قاضياً بعقوبة غير اللوم او التنبيه .
المادة الاربعون المعدلة
يبقى نص المادة الاربعون الاساسي كما هو دون اي تعديل باستثناء قيمة رسم الترشيح و تعديله ليصبح 400000 ل ل اربعماية الف ليرة بدل من مئة الف ليرة لبنانية ليصبح النص كالتالي :
المادة 40 بعد التعديل:
على من يرغب ان ينتخب عضواً في مجلس النقابة ان يقدم بصورة خطية ترشيحاً شخصياً مباشراً لمجلس النقابة مرفقاً بايصال مدفوع برسم ترشيح قيمته اربعمائة الف ليرة لبنانية.
على المرشح لعضوية مجلس النقابة ان يكون مستوفياً للشروط اللازمة للاشتراك في
الهيئة العامة وان لا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي اكتسب الدرجة القطعية قاضياً بعقوبة غير اللوم او التنبيه .
لا يسترد رسم الترشيح من قبل المرشح في حال الانسحاب او الفوز او الخسارة من الانتخابات .
القضايا المالية
المادة الاساسية
المادة 63:
تتألف موارد النقابة من المصادر المبينة فيما يلي:
- رسم الانتساب وتحدد قيمته وطريقة دفعه من قبل الهيئة العامة بناءً لاقتراح مجلس النقابة.
ويكون الرسم المترتب على طالب الانتساب الاجنبي من غير رعايا الدول العربية عشرة اضعاف هذا الرسم، بينما يكون خمسة اضعاف هذا الرسم بالنسبة لرعايا الدول العربية.
- رسم الاشتراك السنوي يدفعه كل عضو مسجل في جدول النقابة. وهو مقسم الى قسمين : قسم ثابت وقسم نسبي يحصل من كل عضو على نسبة نشاطه عن كل عمل يقوم به وتحدده الهيئة العامة بناء لاقتراح مجلس النقابة.
ج- رسم الطابع النقابي الذي يفرض على كل معاملة بحسب نوعها
وقيمتها، وعلى تصديق المعاملات والتي تحددها الهيئة العامة
بناءً لاقتراح مجلس النقابة.
د- رسوم الترشيح واية رسوم اخرى تحددها الهيئة العامة بناء
لاقتراح مجلس النقابة.
ه- الرسوم التي تفرضها الحكومة والمؤسسات العامة بموجب قوانين او انظمة خاصة ويعود ريعها الى النقابة.
و- التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس النقابة.
ز- الارباح والفوائد التي قد تترتب للنقابة.
ح- القروض التي توافق عليها الهيئة العامة بناء لاقتراح مجلس النقابة
المادة الثالثة و ستون المعدلة
تعدل الفقرة أ من المادة 63 لتصبح كما يلي:
- رسم الانتساب وتحدد قيمته وطريقة دفعه من قبل الهيئة العامة وكذلك الاعفاء من هذا الرسم وبناءً على اقتراح مجلس النقابة.
باقي البنود دون تعديل